الجمعة 29 مارس 2024
الرئيسية - أخبار بوابتي - السعودية : عقوبات رادعة وغرامات مالية لمن ينتحل هذه المهنة! (تفاصيل)
السعودية : عقوبات رادعة وغرامات مالية لمن ينتحل هذه المهنة! (تفاصيل)
الرياض
الساعة 10:39 مساءً

فرضت المملكة العربية السعودية غرامات مالية تصل إلى مليون ريال (نحو 300 ألف دولار) بحق كل من زاول مهنة هندسية دون اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه، وكذا المكاتب والشركات الهندسية التي زاولت مهنة هندسية من دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغائه، إضافة إلى تشغيل ممارسين هندسيين من دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية مع علمه بذلك.



وتضمنت لائحة نظام مزاولة المهن الهندسية التي أُقرت أخيراً، عقوبات السجن مدة عام، إضافة إلى غرامات مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب صحيفة "الحياة" السعودية.

ووفقاً للائحة، يُعاقب كل من انتحل لقباً من ألقاب الدرجات المهنية التي تُمنح للمعتمدين، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو سلك طرقاً غير نظامية نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو أدت إلى الحصول على درجة مهنية.

وكذا استعمال أية وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها اعتقاد أحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية من دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك.

وأشارت اللائحة إلى أنه لا تجوز مزاولة المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، مشيرة إلى أنه يعد شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية.

واشترطت اللائحة للاعتماد المهني أن يكون طالب الاعتماد المهني حاصلاً على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، أو أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة، وأن يتعهد بالالتزام بميثاق المهندس، وألا يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُردّ إليه اعتباره، وألا يكون صدر في حقه قرار بشطب الاعتماد المهني، ما لم يكن مضى على صدور القرار ثلاث سنوات.

وشددت اللائحة على ضرورة أن يجتاز المتقدم اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه؛ للحصول على الدرجات المهنية وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يسدد المقابل المالي المقرر للاعتماد المهني.

ولفتت إلى إمكان تكوين لجنة بقرار من وزير التجارة والاستثمار تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات التي حُددت بالترتيب كالآتي: اللوم، والإنذار، وإيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامات مالية، ومن ثم شطب الاعتماد المهني، وأخيراً، إلغاء الترخيص.

كما شملت العقوبات جواز تضمين الحكم أو القرار المكتسب القطعية الصادر بالعقوبة، النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة إليها.

ولا يجوز لمن شطب اعتماده المهني أو أُلغي ترخيصه طبقاً لأحكام النظام أن يطلب إعادة اعتماده أو ترخيصه من الجهة المختصة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء، وتتبع في طلب إعادة الاعتماد المهني أو الترخيص الشروط والإجراءات اللازمة للاعتماد.


آخر الأخبار