آخر الأخبار


الجمعة 11 يوليو 2025
لم تكن قضية النهب والخطاط وحدها المسلطة على اليمنيين عبر تاريخ الإمامة، بل إنهم كانوا يعيثون فساداً وإهلاكاً للزروع والثمار وإسراح الحيوانات من خيول ودواب التي كانوا يركبونها فيسلطونها على مزارع المواطنين إهلاكاً لها وتدميراً لمزارعهم، كواحدة من أنواع العقوبات أيضاً، رغم وجود الغلاء وإمساك السماء وقلة المياه، وتبقى مدة من الزمن وليس ليوم أو يومين، فماذا تساوي أفعال الجراد أمام أفعالهم؟!
فمن ذلك مثلاً ما جاء في سيرة عبدالله بن حمزة أنه نزل صعدة في موسم صادف الغلاء، واشتكى الناس من كلفة النزول والمؤونة، وكرهوا ذلك، فأكرهوا على ذلك الأمر بالقوة "فجعل عقوبتهم الإنفاق في جميع العسكر، وحسيك الخيل والدواب مدة إقامتهم، فامتثلوا أمره، وسمعوا وأطاعوا، وأنفقوا عليهم شهراً وثلاثة عشر يوماً على غلاء الأسعار، وقلة الثمار، وجدب السنة" .
وقد أحل عبدالله بن حمزة هذه الجرائم بناءً على تصرفٍ ينسبونه إلى علي بن أبي طالب، كما برر ذلك، متخذاً من فعل علي تشريعاً مقدساً، وقال عبدالله بن حمزة: "وقد جوزنا العقوبة بالمال، واحتججنا بفعل علي -عليه السلام- في المحتكر، وقسم ماله نصفين؛ نصفاً حرقه، ونصفاً صرفه إلى بيت المال، وفعله -عليه السلام- عندنا حجة، فحرق استدل على جواز الإهلاك".
ومنها ما بات يعرف بعد ذلك بالسبار للعسكر عند الأئمة قديماً، أو "المجهود الحربي" عند الحوثيين حديثاً، وكذلك رسوم يوم المولد النبوي، ورسوم احتفالاتهم بيوم الغدير، ورسوم احتفالاتهم بيوم ولادة علي، ورسوم يوم مولد فاطمة، ورسوم احتفالاتهم بما يسمونه ثورتهم في 21 سبتمبر 2014، ...إلخ.
أبعاد النهب عند الأئمة
لماذا تقوم سياسة الأئمة على النهب والدمار رغم أنها محرمة شرعاً ومجرمة قانوناً وعرفاً؟
تقوم فلسفة النهب عند الأئمة لخمسة أغراض رئيسة هي:
- سياسة التنكيل والبطش والعقاب للخصم وإضعافه.
- المكافأة للجند وضمان بقاء الولاء للإمامة.
- سياسة التمويل الذاتي للديمومة والطمع.
- سياسة بقاء الثارات بين القبائل بما عرف عنهم من سياسة فرق تسد.
- سياسة الإرهاب التي ترهب الخصم وتجعله يروم السلامة وعدم المواجهة والاستسلام المبكر.
- إجبار الناس على الاستسلام والخضوع والخنوع بالفقر والحاجة وإشغال الناس بقوت أولادهم عوضاً عن انشغالهم بمحاربة الإمامة.
ولضمان ديمومة بقاء الأئمة وتقوية سلطاتهم والبطش بالخصوم والمعارضين، قام الأئمة بالتشريع لهذه الجرائم وجعلوا تشريعاتهم عقيدة وديناً ضماناً لاستمراريتها، وخلفهم يأخذ عن سلفهم، كما أوضح ذلك الإمام عبدالله بن حمزة. فمن حيث مكافأة الجند عرفت كثير من القبائل الشمالية في عصور مختلفة بتأجير الارتزاق للساسة مقابل استباحة بعض المدن اليمنية سلباً ونهباً. حتى أنهم طلبوا رسمياً من الإمام أحمد بن سليمان استباحة صنعاء أو عدن لنصرته على السلطان حاتم بن أحمد اليامي، وذلك سنة 545هـ. وقالوا: "يامولانا، قد أخذنا بسببك لقمة كبيرة، وإنا نحب أن تسوغها لنا وتهب لنا صنعاء أو عدن في هذه المرة ونخرج حيث شئت إما بيحان أو حضرموت أو نجران أو صعدة. فقال: أما صعدة والجوف فهي لي، وأما غيرها فأخشى أن تحصل لكم لقمة أخرى فتأخذوننا، وغضب عليهم وعاد إلى عمران الجوف".
وفي فتاوى عبدالله بن حمزة المختلفة المرصودة في كتابه "المهذب" ، أفتى باستحلال دماء المخالفين وأعراضهم وأموالهم بالقول: "فنقول: الذي لم تجدوه أكثر مما وجدتم، والهادي إلى الحق -عليه السلام- قد فعل ذلك في نجران وعلاف، فإنه هدم المنازل، وقطع النخيل والأعناب، (وأباح الأملاك للعشائر)، وأخذ أموال المهاذر وقسمها أخماساً، وأخذ من حصن النميص أثاثاً عظيماً، وسلاحاً، ومتاعاً، وكذلك ولده الناصر، هدم مدينة بارى وهي مدينة كبيرة، ومدينة الكلائج وقطابه، وأخذ أموال قُدَمْ جملة، ولم يميز مال اليتامى والأرامل، وكذلك فعل عبد الله بن الحسين - عليه السلام - مع بني الحارث، أخذ أموالهم وقسمها بين الغانمين، وخرب إبراهيم بن موسى بن جعفر - عليهم السلام - سد الخانق بصعدة وكان عليه بساتين عظيمة فخربت إلى وقتنا هذا وهو داعي محمد بن إبراهيم بن إسماعيل - عليه السلام -، وما بقي من الأحكام فهي للتفرقة بين الكفار وبينهم".
وقد استحل بعض الأئمة من القاسميين أموال رعيته من المناطق السفلى لليمن وتشبيهها بأموال خيبر. قال العلامة المجتهد الشيخ صالح المقبلي، وهو بصدد الحديث عن فترة أئمة عصره من القاسميين: "..قالوا قد كانت الكلمة للجبر والتشبيه، وهما كفر. فالدار دار كفر استفتحناها بسيوفنا، فنصنع ما شئنا، كخيبر ونحوها، حتى روى لي من لا أتهمه أن رجلاً، هو أفضلهم وصَّى عاملهم أن يتحيَّل في الأخذ إلى قدر النصف، كأنها معاملة؛ ولكن على وجه لا ينفِّر. وكان الوالي على اليمن الأسفل، تعز وإب وجبلة وحيس وسائر تهامة يقول لهم فيما يبلغنا إذا شكوا الجور: لا يؤاخذني الله إلا فيما أبقيت لكم"!
وكان الإمام المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم له "مختصر في أصول الدين على مذهب المعتزلة ويجري فيه مجرى الإمام القاسم في أساسه، وهو أول من جار في مطالب اليمن من أهل هذه الدولة فإنه زاد على المعتاد وأمر عماله بذلك حتى كان يصح مع أهل اليمن النصف والنصف يأخذه. أخبرني جماعة: أنه أمر العمال أنكم لا تتركون لهم إلا الثلث، وكان لسوء اعتقاده فيهم وأنهم جبرية عنده".
وكذلك أفتى بالنهب فخر الدين عبدالله بن عامر، وهو ابن عم الإمام القاسم (ت سنة 1061هـ)، "وكان يقول: ما أخذ من الناس من المطالب من العوام حلال؛ لأن أكثرهم لا يصلون وفساق ويسرقون، وهذا منه قول غير صحيح؛ لأن ذلك الجاري لا يوجب تحليل أموال الناس".
جراد الإمام (2-2)!
الحوثي وقطع الطرقات
ما فعله السلاح المتفلت بلبنان والعراق واليمن… وغزّة!
ملاحظات سريعة على أجوبة الدكتور الدغشي
بن زبع لا تنسَ!
حين يسقط التوت