الحكم على شخص بدفع ديّة مواطِنه بقيمة 200 ألف درهم .. والقاتل ناقته
2016/01/28
الساعة 09:04 مساءً
d="yui_3_9_1_1_1454003118901_871">أعلنت محكمة النقض في أبوظبي، عن إصدارها حكماً يقضي بإلزام إماراتي بتأدية الدية المقررة شرعاً لورثة إماراتي، كان قد توفي بسبب ناقة، حيث تبلغ الديّة 200 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه ألف درهم عما أسند اليه وألزمته بالرسم المقرر.
وتم إدانة الإماراتي بتسببه بخطئه في وفاة شخص آخر، نتيجة إهماله وعدم احترازه بأن ترك ناقة يمتلكها في الطرقات مما أدى لوقوع حادث، ووفاة شخص، حيث كانت محكمة جنح أبوظبي الابتدائية قد قضت بتغريم المتهم ألف درهم غرامة نافذة وبإلزامه بتوريد مبلغ مائتي ألف درهم ديّة القتل الخطأ وتسليمها إلى ورثة المجني عليه مع التنبيه عليه بصوم شهرين متتابعين كفارة القتل الخطأ وإلزامه بالرسوم فاستأنفه، وفقاً لما نشره موقع "24" الإماراتي.
وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، فطعن على الحكم فأصدرت محكمة النقض حكمها بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، كما قضت محكمة الإحالة بتعديل الحكم المستأنف بأدائه لورثة المجني عليه الديّة المقدرة شرعاً بمبلغ 200 ألف درهم عن الاتهام المسند إليه وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزامه بأداء الرسوم المستحقة، فطعن المحكوم عليه بالنقض الماثل وأودع محاميه الموكل قلم كتاب هذه المحكمة مذكرة بأسباب الطعن وسدد مبلغ التأمين المقرر، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.
واستكمالاً لما سبق، نعى الطاعن على الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، حيث أنه أسند اعترافاً للطاعن ملتفتاً عن إنكــاره ودفعه بعدم مسؤوليته الجنائية لتواجده خارج البلاد بتاريخ الحادث دون أن يكون له ثمة رقابة أو إشراف على الناقة التي كانت بحوزة أحد أتباعه، مما يستوجب نقض الحكم. وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بتغريم المتهم ألف درهم وإلزامه بأن يؤدي لورثة المجني عليه الديّة المقررة شرعاً وقدرها 200 ألف درهم، عما أسند اليه وألزمته بالرسم المقرر